بحث قانوني حول احكام التنصيب في المرافعة وفقا للقانون اليمني
بحث قانوني حول احكام التنصيب في المرافعة وفقا للقانون اليمني إعداد الباحث / محمد احمد السمحي إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي مقدمة البحث: إن موضوع بحثنا يتعلق بموضوع التنصيب في المرافعة ومن المعلوم قانونا انه يكون على الخصم او وكيله او عليهما معا حضور جلسات التقاضي والاصل ان التنصيب في المرافعة لا يكون الا عن المدعى عليه الذي ثبت غيابه او فراره ولم يكن له وكيلا يحق له الحضور نيابة عنه بموجب وكالة او ولاية او وصاية كذلك أيضا فان التنصيب يكون في القضايا الجزائية عن المتهم الفار من وجه العدالة ويكون التنصيب في المرافعة امر استثنائي يحق للمحكمة في حال غياب الخصم (المدعى عليه) اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون بشأن اعلان الخصم بالحضور فإذا لم يحضر بعد استنفاذ المحكمة لتلك الإجراءات فيكون لها الحق بالتنصيب عن الخصم الذي ثبت غيابه او فراره رغم اتخاذ كافة السبل القانونية لإحضاره. النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التنصيب في المرافعة: أولا: نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م 1-ورد في نص المادة (74) انه:( لا ينتصب أحدا عن غيره بصفته ممث...