دفع بعدم سماع الدعوى لسبق القسمة
دفع بعدم سماع الدعوى لسبق القسمة
وحصول القبض وتعلق حق الغير بالتركة لدى محكمة النادرة الإبتدائية
الدافع ( المدعى عليهم ) : ص ص ن و (ومن إليه)
المدفوع ضده (المدعي) م م ل س
الموضوع | ندفع بعدم سماع دعوى المدعي مسعد السحيقي لسبق القسمة في حياة المورثة وحصول القبض والتصرف وتعلق حق الغير بالتركة
فضيلة القاضي العلامة/رئيس محكمة النادرة الإبتدائية الأكرم
تحية طيبة وبعد ...،
ببالغ الأحترام والتقدير لعدالتكم الموقره نتقدم إليكم بعريضة دفعنا المشار إلى موضوعهُ أعلاه وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني ، وإعمالاً لنصوص القوانين النافذة نوجز لكم وقائعه وأسبابه وأسانيده على النحو التالي :
اولاً الوقائع والأسباب :
1- لما كان المدعي مسعد احمد السحيقي هو الأخ الوحيد غير الشقيق لوالدنا صالح ناجي واصل بأعتبارهما الأبنان الوحيدان لجدتنا نعمة بنت صالح ليلم ، حيث كان والدي صالح واصل مغترباً يعمل في دولة الإمارات والمدعي عمنا مسعد السحيقي يعيش في قريتة بجانب والدتة الأمر الذي جعل المدعي يتنمر لبيع بعض اموال جدتي في غياب والدي صالح واصل عن طريق الوكالة من جدتي والأستئثار بمال المبيع لنفسة دون غيرة ، إلى حد إن رفضت جدتي السماح له بالبيع والتصرف مرة اخرى خشية من ضياع حق أخيه صالح واصل في ملكها لأنشغاله بعملة خارج اليمن .
2- بعد ان عارضت جدتي لتصرف المدعي بالرفض طالب المدعي مسعد السحيقي من والدتة بأن تقسم تركتها وكل واحد يأخذ حقه ويتصرف فيه كيفما يشاء .
3- في تاريخ 1400/10/29هـ عام 1980م قامت جدتي من دافع الخشية على ورثتها مسعد احمد السحيقي وصالح ناجي واصل من الوقوع بعد موتها عند قسمة تركتها او تبديد احدهم للتركة وأستئثار المدعي بها دون أخيه إلى أجراء القسمة بالتساوي بينهما وتبقت 14 شكلة لم تضم إلى القسمة بل جعلتها معيشةً لها حتى يتوفاها الله ومن ثم يقتسماها ،و حيث كان والدي صالح واصل مغترباً في الإمارات ولم يكن حاضراً في أثناء القسمة وتمت القسمة بطلب من جدتي وبحضور المدفوع ضده المدعي مسعد احمد السحيقي والقسام فلان بن فلان والعدول فلان بن فلان والشهود فلان بن فلان وتمت توزيع تركتها على ولديها بالتساوي مرفق لكم صورة لفصل والدي مع مرفقات الدفع في حافظة مستندات (مستند رقم 1) .
4- بعد التقسيم قبض المدعي فصلة وباع وتصرف من جملة ما وهب له أما والدي بعد أن عاد إلى اليمن من غربته ورغم غيابه إلا انه قبل وارتضى بالقسمة وقبض فصله وتصرف من ما وهب له من والدته كون القسمه في حياة المورث تعد من قبيل الهبة والعطية ويكون حكمها حكم الوصية. موقوفةً على إجازة الورثة كما اوردت في مواد قانون الاحوال الشخصيه (183) (186) (243) .
- والذي يتبين من واقع الحال إجازة المدعي مسعد السحيقي وإجازة والدنا ناجي صالح للقسمة من خلال قبض الفصول وفرز ما تضمنته الفصول بواسطة العدول وأخذ كل واحداً منهما ما ورد في فصله من منزل وارض وملك دون أعتراض وتم هذا في العام 1980 ميلادية أي قبل 40 عاماً من تاريخ رفع مزعوم دعوى المدعي الكيدية.
5- توفي والدي في العام 2006 ونحن ثابتين على ما وهب لوالدي من والدته وتوفيت جدتي في العام 2008م وأنا وأختاي لانزال ثابتين على سهم والدي حتى اليوم .
6- مرور 40 عام على قسمة مستوفيه لشروطها مع القبض للمال المقسوم (الموهوب ) فور القسمة والتصرف فيه وتعلق حق الغير بالتركة يسقط حق المدعي بالتقادم وفقاً للقانون في إعادة طلب القسمة وينهي احتياله على ورثة اخيه كونه حاضراً القسمة وللغايب عن القسمة سنة من تاريخ حضورة والا فلا تسمع دعواه وفقاً للمادة (16) من قانون الأثبات اليمني .
ثانياً- الأسانيد القانونية والأحكام القضائية المؤيدة لدفعنا :
1-السند الأول : المــادة(16) اثبات يمني : لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او الحضور .
والقسمة فيما يتعلق بملك المورثة نعمة بنت صالح ليلم مر عليها 40 سنة من تاريخ القسمه و12 سنة من تاريخ وفاة المورثة .
2- السند الثاني : المادة (186) قانون أحوال الشخصية تنص بأن ( الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال إو تباح به منفعة حال الحياة ) ووفقاً لهذا النص يجوز للشخص في أثناء حياته أن يملك أمواله لورثته المحتملين وغيرهم وطبقاً لهذا النص فأن الهبة عقد ينعقد مابين الواهب والموهوب لهم ويكون لازماً بقبض الموهوب له للهبة وفي السياق ذاته أشترط القانون أن تتم المساواة في الهبة بين الموهوب لهم إذا كانوا من الورثة المحتملين حسبما ورد في نص المادة (183) من ذلك القانون التي تنص على أنه ( تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية )
وعند الأمعان سيدي القاضي نجد ان هذه المادة قد أجازت قسمة المال أثناء حياة المورث شريطة أن يتم ذلك حسب أحكام الميراث فيعطي الأنسان او يهب للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا ما كان حال حياة المورثة تساوي القسمة بين الأخوين وقبض الموهوب لهم للهبة وإجازتها بعد حياة المورثة بعدم إثارة الموضوع واستمرار التصرف بالمكتسب .
- وبهذا فأن إدعاء المدعي يظهر في موقع الكيديه ما يجعل مزعوم دعواه غير مقبول ومحل الرفض الموضوعي لدى المحكمة وارشادها للبت في إنهاء الموضوع بعدم قبول دعوى المدعي.
3- السند الثالث : وهو الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 1999/8/28م في الطعن الشخصي رقم (268) لسنة 1420هـ وقد جاء في الحكم ما نصه ( الموجز : صحة القسمة الواقعة في حياة المورث - حكمه .
القاعدة : أن القسمة إذا وقعت في حياة المورث فأن صحتها موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت .
الحكم : بعد المداولة والتأمل وإمعان النظر وجدنا ما يفيد أن القسمة وقعت في أثناء حياة المورث وإجازتها موقوف على إجازة الورثة بعد الموت .
ويستشفى من هذا السند أن القسمة قد تمت أثناء حياة المورثة وتمت إجازتها من الورثة بعد موت المورثة .
وعلـيــه :-
وبناءً على ما اوردناه من وقائع وأسانيد ، وعملاً بأحكام قانون المرافعات اليمني فأننا نورد طلباتنا للحكم بها وهي كالأتي :
1- قبول دفعنا الموضوعي شكلاً وموضوعاً .
2- الحكم بعدم قبول مزعوم دعوى المدعي لكيديته ولسبق القسمة ولتقدم ما يكذبها محضاً .
3- الحكم لنا بمخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة .
4- نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في ما قد يستجد في القضية .
وفقكم الله للأنصاف ورفع رآية العدل ..
وتقبلوا خالص تحياتنا .
مقدم الدفع (المدعى علية ومن إليه )
عنهم بالوكالة المحامي |علي محمد علي الهمام
تاريخ تقديم الدفع الموضوعي
2020/2/19م
تعليقات
إرسال تعليق